Book traversal links for 1.4 Definitions
4.1 التعريفات
الرقم: 41033343 | التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - حيث تُستخدم في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: | ||
القروض محتملة التعثر: | القروض التي تظهر عليها نقاط ضعف واضحة المعالم أو مؤشرات على وجود مشكلات محتملة. يجب على البنوك تصنيف القروض محتملة التعثر وفقًا للمعايير المحاسبية، وبما يتفق مع اللوائح ذات الصلة، كونها واحدة أو أكثر من: | |
أ) | القروض المتعثرة؛ | |
ب) | أو القروض الخاضعة لإعادة الهيكلة بسبب عدم قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته التعاقدية؛ | |
ج) | أو القروض المصنفة ضمن المرحلة 2 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9)والتي تظهر عليها علامات تدهور ائتماني كبير، أو القروض المصنفة ضمن المرحلة 3 من المعيار نفسه؛ | |
د) | أو القروض المدرجة ضمن قوائم المراقبة أو الإنذار المبكر أو الخاضعة لتدابير مراقبة مشددة؛ | |
هـ) | أو قروض المستفيدين الذين يواجهون تحديات في استقرارهم المالي أو قدرتهم على سداد ديونهم عند استحقاقها. | |
القروض المتعثرة: | كما هو مُحدد في المعيار رقم 403 الصادر عن لجنة بازل للإشراف البنكي والذي يتضمن "إرشادات للمعالجة الاحترازية للأصول المتعثرة - تعريفات التعرضات المتعثرة والقروض المسموح بتأجيل سدادها(Forbearance)" والذي اعتمده البنك المركزي السعودي بموجب التعميم رقم 381000099757 بتاريخ 1438/09/23هـ. | |
قائمة المراقبة: | سجل للقروض التي أظهرت مؤشرات على تزايد مخاطر الائتمان مؤخرًا، وتخضع هذه القروض لرقابة ومراجعة دورية مكثفة من قِبل البنك. | |
مؤشرات الإنذار المبكر: | مؤشرات قياس كمية أو نوعية، تستند إلى السيولة والربحية والسوق والضمانات والمقاييس الاقتصادية الكلية. | |
المستفيد المتعاون: | المقترض الذي يعمل بجديّة مع البنك لحل مشكلة القرض محتمل التعثر لديه. | |
المستفيد القادر على السداد: | هو الشخص الذي يستفيد أكثر من إعادة هيكلة ديونه بدلاً من تعرضه للإفلاس نتيجة الاستيلاء على ممتلكاته. | |
تقييم القدرة على السداد: | تقييم قدرة المستفيد على إنتاج تدفقات الأموال الكافية لسداد القروض المستحقة. | |
العهد: | التزام المستفيد بتنفيذ أنشطة معينة أو عدم تنفيذها. | |
مؤشرات الأداء الرئيسية: | المؤشرات التي يمكن من خلالها لإدارة البنك أو المشرف تقييم أداء المؤسسة. | |
الضمانات: | هي أصول ذات قيمة قابلة للتقييم يمكن استخدامها كضمان في حالات التسوية أو الحجز، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه القواعد وطبيعة هذه الأصول. | |
فشل إعادة الهيكلة: | أي حالة لإعادة هيكلة القرض يعجز فيها المقترض عن سداد تدفقات الأموال التعاقدية المعدّلة على النحو المتفق عليه مع البنك، مما يؤدي إلى تعثره في السداد. | |
إضافة إلى ما سبق، يجب على البنوك الالتزام بجميع متطلبات (1) إعادة الهيكلة، و(2) تحديد حالات القروض المسموح بتأجيل سدادها(Forbearance)، و(3) تحديد الصعوبات المالية، و(4) تحديد التنازلات، و(5) تخصيص المراحل للقروض المؤجلة، كما هو منصوص عليه في قواعد البنك المركزي السعودي بشأن تصنيف المخاطر الائتمانية والمخصصات. |