Skip to main content

ملاحظات البنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة - الأسئلة الشائعة

الرقم: 361000009335 التاريخ (م): 2014/11/9 | التاريخ (هـ): 1436/1/17 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

الملاحظة رقم 1

العملات المعدنية والأوراق النقدية - الأصول من المستوى 1 (الفقرة 50 أ) - معالجة إعادة الشراء العكسي والحسابات الجارية لدى البنك المركزي السعودي.

نلاحظ أنه في الأصول من المستوى 1، تم تعديل مصطلح "النقد" بموجب معايير السيولة السابقة إلى "العملات المعدنية والأوراق النقدية". يرجى التأكيد على إمكانية الاستمرار في تصنيف الحسابات الجارية لدى البنك المركزي وعمليات إعادة الشراء العكسي ضمن هذه الفئة. يرجى الإفادة.

الرد: نعم. يجب تصنيف عمليات إعادة الشراء العكسي للبنوك والحسابات الجارية للبنوك لدى البنك المركزي كأصول من المستوى 1. (الفقرة 50 ب) (الحاشية رقم 12)

 

الملاحظة رقم 2

عدم إدراج التعرضات السيادية (المصنفة من BBB+ إلى BBB-) – أصول المستوى 2/ب1 (الفقرة 54 (ب))

تتضمن أصول المستوى 2/ب المحددة حديثًا أوراق الدين للمؤسسة التي تتمتع بتصنيف خارجي يتراوح بين A+ إلى BBB-. ومع ذلك، فهي لا تشمل الديون السيادية.

لا تكون الديون السيادية بموجب القواعد الحالية مؤهلة للإدراج في الأصول السائلة عالية الجودة (المستوى 1 والمستوى 2) إلا إذا كانت أوزان المخاطر الخاصة بها 0% (المقابلة لتصنيف خارجي أفضل من AA-) أو 20% (المقابلة لتصنيف خارجي أفضل من A-).

وعليه، نوصي بأنه في القواعد المنقحة، نظرًا لأن ديون المؤسسة ذات التصنيف الأقل مدرجة كأصول من المستوى 2/ب، فيجب أيضًا النظر في إدراج الديون السيادية ذات التصنيف الخارجي بين BBB+ إلى BBB- في أصول المستوى 2/ب.

الرد: تعتبر قواعد لجنة بازل للإشراف البنكي المعدلة كما وردت قواعد نهائية فيما يتعلق بتعديل معدل تغطية السيولة. هذا الأمر غير مسموح به في الوقت الحالي.

 

الملاحظة رقم 23

أسهم حقوق الملكية العادية - أصول المستوى 2/ب (الفقرة 54 (ج)) 2

يرجى تأكيد فهمنا بأن جميع الأسهم بخلاف تلك التي تصدرها المؤسسات المالية والتي يتم تداولها في سوق الأوراق المالية السعودية سوف تفي بمعايير الأهلية الواردة في الفقرة 54 (ج).

الرد: نعم. تفي الأسهم الصادرة في المملكة العربية السعودية باستثناء تلك التي تصدرها المؤسسات المالية بمتطلبات الاستحقاق الستة (6) الواردة في الفقرة 54 (ج). لا يُسمح في الوقت الحالي بأصول المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.

 

الملاحظة رقم 24

الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري– الأصول من المستوى 2/ب (الفقرة 54 (أ))

نظرًا لأن الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري الصادرة عن وكالات الولايات المتحدة –Fannie Mae/ Freddie Mac مضمونة من قبل الوكالات، وتُعتبر المجمعات الأساسية بمثابة ضمانات، فإنها تعتبر سندات التزام عام صادرة عن مؤسستي Fannie Mae/ Freddie Mac. لذلك، لازلنا نصنفها كأصول من المستوى 2 (التصنيف الخارجي AAA). وبناءً عليه، لن يتم الإبلاغ عنها كأصول من المستوى 2/ب. يرجى تأكيد معاملتنا لهذه السندات.

 الرد: ينبغي تصنيف Fannie Mae/ Freddie Mac (تصنيف خارجي AAA) كأصول من المستوى 2/ب. هذا لأن هذه هي الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري ولا تلبي متطلبات الأصول من المستوى 2/أ الواردة في الفقرة 52 (أ). لا يُسمح في الوقت الحالي بأصول المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.

 

الملاحظات رقم 5

الملاحظات العامة على الصيغة الموحدة

■ نلاحظ أنه في بعض الأماكن تم استبدال علامات ≤ بعلامات استفهام (؟) وقد يسبب ذلك في إحداث بعض الارتباك في تفسير النية من المدخلات المطلوبة.

الرد: سيتم تصحيح ذلك في حزمة البيانات الاحترازية النهائية للبنك المركزي.

 

الملاحظات رقم 6

من المقرر أن يقوم البنك المركزي بتزويد القطاع المصرفي بمعايير التصنيف للهيئات القانونية/الهيئات المملوكة للحكومة/الشركات المملوكة للحكومة التي تتأهل كمؤسسات عامة لأغراض أصول المستوى 1.

الرد: لا توجد مؤسسات عامة في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي مؤهلة للأصول من المستوى الأول.

 

الملاحظة رقم 7

نظرًا للعدد المحدود من الجهات المصدرة للدخل الثابت/الصكوك المملوكة للبنك، فهل يمكن السماح للبنك باستخدام البيانات الخارجية كوكيل لتطوير نظام التصنيف الداخلي؟

الرد: نعم. يُسمح بذلك طالما أن البيانات الخارجية تتعلق باستثمارات مصرفية مماثلة وأنه قد تم استيفاء متطلبات لجنة بازل 2 الأخرى لاستخدام البيانات الخارجية. علاوة على ذلك، سيقوم البنك المركزي بمراجعة متانة هذه الأنظمة الداخلية المتعلقة بمخاطر الائتمان والسوق التي قد يتعرض لها البنك.

 

الملاحظة رقم 28

هل التداول في سوق كبيرة وعميقة ونشطة معيار إلزامي للأصول من المستوى 2/ب؟

الرد: المعايير الواردة في الفقرة 54 (أ) هي متطلبات لجنة بازل. تتمتع المملكة العربية السعودية بسوق أسهم كبيرة وعميقة ونشطة يتم التداول بها في البورصة. بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ أن الأصول من المستوى 2/ب غير مسموح بها حاليًا لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.

 

الملاحظات رقم 9

نظرًا لانخفاض معدل تدفق الودائع من 5% إلى 3%، مما يشير إلى تفضيل لجنة بازل لتنفيذ برنامج تأمين الودائع، يُقترح على البنك المركزي دراسة جدوى وقابلية تنفيذ خطة تأمين الودائع في المملكة العربية السعودية.

الرد: لا يوجد في الوقت الحالي نظام فعال للتأمين على الودائع في المملكة العربية السعودية.

 

الملاحظة رقم 10

نتفهم أن الوثيقة الصحيحة تحمل عنوان "تعليمات مراقبة بازل 3" وليس "بازل 3: الإطار الدولي لقياس مخاطر السيولة والمعايير والمراقبة". يرجى التأكيد

الرد: سيقوم البنك المركزي بتعديل عنوان الوثيقة الحالية إلى "تعليمات مراقبة بازل 3".

 

الملاحظة رقم 11

سمح بنك التسويات الدولية للبنوك بإدراج السندات غير المصنفة كجزء من الأصول من المستوى 2/ب2 استنادًا إلى التصنيف الداخلي للبنوك. هل ينطبق هذا الإذن على البنوك غير المصنفة في المملكة العربية السعودية؟

الرد: لا. هذا غير مسموح بذلك. ويمكن للبنوك استخدام أنظمة التصنيف الداخلي الخاصة بها بشرط التحقق منها وموافقة البنك المركزي عليها. يرجى العلم بأنه لا يُسمح حاليًا بأصول المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.

 

الملاحظة رقم 13 1

 

الملاحظة رقم 12

تمت مناقشة المتطلبات التشغيلية في وثيقة بنك التسويات الدولية "بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة"، إلا أنها غير مدرجة في الوثيقة المرفقة. وبحسب رأينا، ينبغي أيضًا تضمين نفس المتطلبات في الوثيقة المرفقة.

الرد: نعم. سيتم توفير المتطلبات التشغيلية للفقرات من 28 إلى 43 في الحزمة النهائية للبنك المركزي السعودي.

 

الملاحظة رقم 13

الصفحة 37 - الصف 179 (الوصف)

السطر 174 في العوائد الاحترازية هو حقل لا يقبل أي مدخلات. المرجع الصحيح هو السطر 178.

الرد: سيكون هذا في الحزمة النهائية للعوائد الاحترازية للبنك المركزي السعودي.

 

الملاحظة رقم 14

تم تقديم مستوى جديد من الأصول السائلة عالية الجودة في هذه الوثيقة (أصول المستوى 2/ب). ويمكن أن تشكل هذه الأصول ما يصل إلى 15% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة. نعتقد أن المصرف الإسلامي يمكنه إدراج استثماراته في الأسهم العادية هنا بنسبة خصم 50%، حيث تلبي هذه الأصول جميع الميزات المطلوبة للأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 2/ب. وعليه، نطلب منكم المزيد من التوجيه والإرشاد في هذا السياق للنظر في الأمر.

الرد: تتضمن استثمارات البنك في الأصول من المستوى 2/ب الأسهم العادية التي تخضع لقواعد الفقرة 54 (ج). في الوقت الحالي، لا يُسمح حاليًا بالأصول من المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.

 

الملاحظة رقم 15

في ضوء التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية (حيث تصنف المملكة عند A-)، نطلب من البنك المركزي توضيح معاملة الصكوك في الوثيقة التنظيمية النهائية التي ستصدر بحلول نهاية أبريل 2013.

الرد: يمكن للصكوك الصادرة عن المملكة العربية السعودية أن تتأهل لأصول المستوى 2/أ من الأصول السائلة عالية الجودة اعتمادًا على تصنيفها ومتطلبات أخرى من المستوى 52 (أ) على التوالي.

لا ​​تمتلك المملكة العربية السعودية سوقًا نقدية كبيرة ونشطة للصكوك.

 

الملاحظة رقم 16

الودائع لأجل: ربما لا يكون التعريف والمعايير الموضحة في وثيقة الاستشارة المعنية عمليًا بالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية، وبالتالي يمكن تصنيف الودائع لأجل في قطاع الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية بالكامل على أنها ودائع تحت الطلب. نطلب من البنك المركزي أن يحدد الظروف الاستثنائية التي قد تصنف على أنها ضائقة مالية، والتي بموجبها يمكن للمودع سحب الوديعة لأجل الاستثنائية دون تغيير معاملة مجموعة الودائع بالكامل. نطلب منكم المزيد من التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بالتعريف إلى جانب الشروط المرتبطة بالظروف الاستثنائية.

الرد:

الرد المقدم إليكم سابقًا غير صحيح. موقف البنك المركزي هو أنه لا يمكن سحب الودائع لأجل للأفراد قبل تاريخ الاستحقاق.

 

الملاحظة رقم 17

تمويل الجملة غير المضمون من عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة: يتم التعامل معه بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع ودائع الأفراد - خصم 10%. يبلغ إجمالي التمويل الذي يقوم أحد العملاء من الشركات الصغيرة أقل من 1.0 مليون يورو. وفي ضوء ذلك، نفترض أن اليورو يعادل الريال السعودي لقطاع الخدمات المصرفية المحلية في المملكة العربية السعودية. وعليه، نطلب تأكيدًا من البنك المركزي السعودي.

الرد: نعم. يمكن استخدام تعريف مماثل بمبلغ مليون يورو لأموال الشركات الصغيرة والمتوسطة المقدمة إلى البنك.

 

الملاحظة رقم 18

كما هو الحال في المناسبات السابقة، سيكون من المفيد للغاية لجميع البنوك في المملكة العربية السعودية، إذا تمكن البنك المركزي من تقديم الأسئلة الشائعة حول هذه الوثيقة الاستشارية والعوائد الاحترازية كذلك.

الرد: نعم. سيتم توزيع هذه الأسئلة الشائعة على جميع البنوك.

 

الملاحظة رقم 219

أصول المستوى 2/ب - أحد الشروط التي يجب أن تستوفيها الأسهم العادية للإدراج هو أن تكون مكونًا لمؤشر الأسهم الرئيسي في البلد الأم أو في الأماكن التي يتم تحمل مخاطر السيولة فيها، وفقًا لما تقرره الجهة الرقابية في الولاية القضائية التي يوجد فيها المؤشر. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، نتوقع أن يمثل مؤشر تاسي (TASI) مؤشر الأسهم الرئيسي. كما أن هناك مؤشرات أسهم رئيسية متعددة في ولايات قضائية أخرى. على سبيل المثال، يوجد في السوق الأمريكية مؤشر ستاندرد أند بورز (S&P) 500، ومؤشر داو جونز (Dow Jones) الصناعي، ومؤشر ناسداك (Nasdaq)، ويوجد في السوق الهندية مؤشر سينسكس (Sensex) ومؤشر نيفتي (Nifty). وفي هذا الصدد، هل هناك أي توجيهات تنظيمية أو رقابية بشأن مؤشر/مؤشرات الأسهم الرئيسية المؤهلة لمختلف البلدان؟

الرد: يجب على البنك أن ينظر في ملف السيولة وأن يختار سوقًا عميقة وتداولها جيد. في الوقت الحالي، لا يُسمح حاليًا بالأصول من المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.

 

الملاحظة رقم 20

في العوائد الاحترازية، تمت إزالة جميع الصيغ المستخدمة في حساب المبالغ المرجحة وفحوصات جودة البيانات، مما يجعل الصيغة الموحدة غير قابلة للاستخدام لأغراض إعداد التقارير. هل سيرسل البنك المركزي أي صيغة موحدة منقحة مع الصيغ الثابتة؟ في هذه الصيغة الموحدة، تم تظليل بعض الخلايا باللون الأخضر أيضًا. ماذا تمثل هذه الخلايا الخضراء؟

الرد: تجاهل جميع الألوان واستكمل الخلايا المناسبة.

 

الملاحظة رقم 21

وفقًا للفقرة 50 من مذكرة التوجيه، كيف نتأكد من أن الأوراق المالية القابلة للتداول المؤهلة للأصول من المستوى 1:

■ يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو النقد الكبيرة والعميقة والنشطة والتي تتميز بمستوى تركيز منخفض. ما الذي يشكل هذا المعيار؟

■ له سجل مثبت كمصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى في ظل ظروف السوق المجهدة؟

الرد: راجع الملاحظة رقم 19.

 

الملاحظة رقم 22

هل يتم تضمين المطالبات المضمونة من قبل الحكومات أو البنوك المركزية أو مؤسسات القطاع العام أو بنوك التنمية المتعددة الأطراف أيضًا في "الضمان الصريح فقط" أو الضمان الضمني.

الرد: لا تنطبق إلا الضمانات الصريحة.

 

الملاحظة رقم 23

بالنسبة للأصول من المستوى 2/أ يجب خفض تصنيف مؤسسة تقييم الائتمان الخارجية إلى AA- ليعكس متوسط تصنيفات الشركات وجهات إصدار السندات المغطاة (إن وجدت) الممثلين للمنطقة.

الرد: هذا غير ممكن. وثيقة لجنة بازل للإشراف البنكي نهائية.

 

الملاحظة رقم 24

كيف نُعَرِّف "المستوى المنخفض للتركيز" لأوراق دين المؤسسة المتداولة؟

الرد: راجع الملاحظة رقم 20.

 

الملاحظة رقم 25

بحسب الفقرة 50 من الإرشادات، إذا استطاعت السلطة القضائية المحلية إثبات فعالية آلية ربط عملتها وتقييم الجدوى طويلة الأجل للحفاظ على الربط، فهل سيكون هناك حاجة إلى نسبة السيولة بالدولار الأمريكي بشكل منفصل عن نسبة السيولة بالريال السعودي؟

الرد: لا. ستظل معدل تغطية السيولة بالريال السعودي.


1الملاحظة 1: يجب قراءة جميع الإشارات إلى الأصول من المستوى 2/ب في هذه الوثيقة جنبًا إلى جنب مع التقدير الوطني للبنك المركزي (البند رقم 2) في المرفق رقم 5.

2 راجع الملاحظة 1 على الصفحة 1.