Skip to main content

9. التنفيذ وتاريخ السريان

الرقم: 43083108 التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 الحالة: نافذ

Effective from Oct 01 2022 - Sep 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right

9.1تسري هذه القواعد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022. يجب على جميع البنوك تطوير/تحديث سياسة الاستثمار الحالية لديها، والإجراءات والاستراتيجية لتكون متماشية مع المتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.
 
9.2أي انتهاك أو تجاوز لهذه القواعد قد يستدعي اتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).