Skip to main content

2. الأهداف

الرقم: 43083108 التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 الحالة: نافذ

Effective from Oct 01 2022 - Sep 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right

فيما يلي أهداف هذه القواعد: 
 
2.1التأكد من تطبيق البنوك لإطار عمل استثماري داخلي شامل، إلى جانب إطار إدارة المخاطر المناسب وفقًا لمتطلبات البنك المركزي السعودي النظامية.
 
2.2توفير أدلة إرشادية لأنشطة استثمار البنوك بهدف ضمان توافقها مع ممارسات إدارة المخاطر والحوكمة السليمة.