2. الأهداف
الرقم: 43083108 | التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 | الحالة: نافذ |
Effective from Oct 01 2022 - Sep 30 2022
To view other versions open the versions tab on the right
فيما يلي أهداف هذه القواعد: |
2.1 | التأكد من تطبيق البنوك لإطار عمل استثماري داخلي شامل، إلى جانب إطار إدارة المخاطر المناسب وفقًا لمتطلبات البنك المركزي السعودي النظامية. |
2.2 | توفير أدلة إرشادية لأنشطة استثمار البنوك بهدف ضمان توافقها مع ممارسات إدارة المخاطر والحوكمة السليمة. |
3454