شركات تجارة العملات (FOREX) غير المقيمة في المملكة
الرقم: 156070000067 | التاريخ (م): 2019/11/6 | التاريخ (هـ): 1441/3/9 |
Effective from 2019-11-06 - Nov 05 2019
To view other versions open the versions tab on the right
أشير إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 381000088793 وتاريخ1438/08/22هـ في شأن مزاولة شركات تجارة العملات (FOREX) أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص والتي تقضي بحظر التعامل مع الشركات التي تزاول أنشطة تجارة العملات والتعاميم الصادرة في أوقات مختلفة بشأن الشركات المحظور التعامل معهم.
أفيدكم أنه تقرر استبعاد عدد من شركات تجارة العملات (FOREX) من قائمة الشركات المحظور التعامل معها: نظراً لكونها شركات مرخصة بالخارج. مرافق جدول يوضح هذه الشركات والجهات المرخصة لها في الخارج.
للإحاطة و العمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.