Skip to main content

منصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل

الرقم: 41045412 التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1

Effective from 2020-02-24 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right

بسم الله الرحمن الرحيم

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل

الرقم: 41045412

التاريخ: 1441/07/01

"تعميم"

السادة/                                                                                                                               المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع:منصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.

نشير الى منصة السندات التنفيذية "نافذ" المعتمدة من وزارة العدل والجهات الحكومية، التي تقدم خدمة إصدار وإدارة السندات التنفيذية بشكل الكتروني بالكامل بيسر وسهولة.

وانطلاقاً من استراتيجية المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الالكترونية للرقي بمستوى الخدمات المقدمة بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م، نحيطكم بأنه يمكن لشركات التمويل الارتباط بمنصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، مع مراعاة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعتبرة الصادرة من المؤسسة.

وتقبلوا تحياتي،

فهد بن إبراهيم الشثري

وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

- شركات التمويل العاملة في المملكة.