Book traversal links for منصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل
منصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل
الرقم: 41045412 | التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1 |
Effective from 2020-02-24 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي
المركز الرئيسي
الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل
الرقم: 41045412
التاريخ: 1441/07/01
"تعميم"
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع:منصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.
نشير الى منصة السندات التنفيذية "نافذ" المعتمدة من وزارة العدل والجهات الحكومية، التي تقدم خدمة إصدار وإدارة السندات التنفيذية بشكل الكتروني بالكامل بيسر وسهولة.
وانطلاقاً من استراتيجية المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الالكترونية للرقي بمستوى الخدمات المقدمة بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م، نحيطكم بأنه يمكن لشركات التمويل الارتباط بمنصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، مع مراعاة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعتبرة الصادرة من المؤسسة.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
نطاق التوزيع:
- شركات التمويل العاملة في المملكة.