Book traversal links for C. Contingency Funding Plan (CFP)
ج. خطة التمويل الطارئة (CFP)
الرقم: 42012157 | التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
i. | يجب على البنوك توضيح السياسات والإجراءات وخطط العمل للتعامل مع الاضطرابات الشديدة في قدرة البنك على تمويل نفسه. يجب أن تكون الخطة متضمنة في خطة التمويل الطارئة (CFP) الخاصة بهم ويجب إعدادها كوثيقة مستقلة وإرفاقها بوثيقة ILAAP. | |||
ii. | على الأقل، يجب على البنك التأكد من أن خطة التمويل الطارئة (CFP) الخاصة به تلبي ما يلي: | |||
أ) | توضح الاستراتيجيات والسياسات والخطط لإدارة مجموعة من الضغوط. | |||
ب) | تحدد توزيع الأدوار بوضوح وخطوط المسؤولية الإدارية. | |||
ت) | موثقة بشكل رسمي. | |||
ث) | تتضمن إجراءات واضحة للتفعيل والتصعيد. | |||
ج) | يتم اختبارها بانتظام وتحديثها لضمان استمراريتها وفعاليتها التشغيلية؛ يكون هذا الاختبار في الغالب نوعيًا ويختبر العمليات والإجراءات والحوكمة المناسبة للتصرف في الوقت المناسب. يجب أن تختبر ما يلي: | |||
- | تركيبة فريق إدارة أزمة السيولة (LCMT). | |||
- | أدوار ومسؤوليات فريق إدارة أزمة السيولة (LCMT). | |||
- | إشارات الإنذار المبكر باستخدام مؤشرات مرجعية، أي توفر خطوط الائتمان، وكفاءة التحصيل، والتدفق الإيجابي التراكمي. يجب أن تحتوي هذه الإشارات على محفزات تستند إلى انخفاض بنسبة 30% أو 50% في التحصيلات لمدة ثلاثة أشهر متتالية. | |||
- | اختبار التحمل السيولي يتكون من أربع إشارات إنذار مبكر. | |||
- | الحد الأدنى من المعلومات اللوجستية وبيانات الاتصال. | |||
- | استراتيجية الاتصال مع البنك المركزي. | |||
- | تنفيذ فقط معاملتين في السوق بين البنوك أو مع البنك المركزي لإظهار أنها تعمل بشكل فعال. | |||
د) | توضح كيف سيلبي البنك المدفوعات الحرجة في الوقت المحدد على أساس يومي في الظروف التي تصبح فيها موارد السيولة اليومية نادرة. | |||
ذ) | توضح الترتيبات التشغيلية للبنك لإدارة انكماش التمويل بالتجزئة. | |||
ر) | فيما يتعلق بكل من مصادر التمويل المحددة للاستخدام في الحالات الطارئة، تستند إلى تقييم دقيق بشكل كافٍ لمقدار التمويل الذي يمكن جمعه من هذا المصدر؛ والوقت المطلوب لجمع التمويل من هذا المصدر. | |||
ز) | قوي بما فيه الكفاية لتحمل الاضطرابات المتزامنة في مجموعة من أنظمة الدفع والتسوية. | |||
س) | يوضح كيف سيدير البنك كل من الاتصالات الداخلية والاتصالات مع الأطراف الخارجية المعنية. | |||
ش) | تحدد آليات لضمان أن يتلقى مجلس إدارة البنك والإدارة العليا معلومات ذات صلة وفي الوقت المناسب. | |||
ص) | إجراءات واضحة للتصعيد/الأولوية توضح متى وكيف يمكن تفعيل كل من الإجراءات وما يجب تفعيله. | |||
ض) | الوقت المطلوب لجمع أموال إضافية من كل من مصادر الطوارئ. | |||
iii. | عند تصميم خطة التمويل الطارئة، يجب على البنك التأكد من أنه يأخذ في الاعتبار: | |||
- | تأثير ظروف السوق الضاغطة على قدرته على بيع الأصول أو الأوراق المالية. | |||
- | تأثير فقدان خيارات التمويل المتاحة بشكل كامل أو شامل. | |||
- | العواقب المالية والسمعة وأي عواقب إضافية أخرى قد تنشأ عن تنفيذ خطة التمويل الطارئة نفسها. | |||
- | قدرته على نقل الأصول السائلة مع مراعاة أي قيود قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية. | |||
- | قدرته على جمع تمويل إضافي من عمليات السوق الخاصة بالبنك المركزي وتسهيلات السيولة. |