Book traversal links for الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد
الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد
الرقم: 42011683 | التاريخ (م): 2020/10/14 | التاريخ (هـ): 1442/2/27 |
Versions (الإصدارات 9) |
Effective from Jul 21 2020 - Jul 20 2020
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي الصادر برقم 41038534 وتاريخ 1441/01/06هـ بشأن "الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد"، وإلى قرار البنك المركزي بتاريخ 13 أبريل 2020م المتضمن تأجيل الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد حتى إشعار آخر وذلك في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19). والمتضمن كذلك الإفادة بأنه يجب على المؤجرين الالتزام بهذه الصيغة النموذجية، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات المتبعة لديهم وذلك بموعد أقصاه 1441/11/30هـ الموافق 2020/7/21م.
وحيث أن البنك المركزي تلقى طلبات من بعض جهات التمويل تتضمن رغبتها بتأجيل موعد الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد نظراً لتوافق هذا الموعد مع قرب إجازة عيد الأضحى المبارك، ورغبة هذه الجهات بالاستفادة من فترة الإجازة للتحقق من جاهزيتها لتطبيق هذه الصيغة، نود إفادتكم بقرار المؤسسة تمديد موعد الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد ليكون بموعد أقصاه 1441/12/15هـ الموافق 2020/8/5م.