Book traversal links for 10. Liquidity Transferability Between Legal Entities
10. قابلية تحويل السيولة بين الكيانات القانونية
الرقم: 42012157 | التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
في هذا القسم، يجب على البنوك تقديم تفاصيل حول أي قيود على قدرة الإدارة في تحويل السيولة خلال ظروف الضغط إلى أو من الأعمال التي يتم تغطيتها. قد تشمل هذه القيود، على سبيل المثال، القيود التعاقدية، التجارية، التنظيمية أو القانونية. يمكن أن يكون القيد التنظيمي هو الحد الأدنى لنسبة السيولة المقبولة من قبل البنك المركزي.