Skip to main content

9. اختبارات التحمل الخاصة بالسيولة

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

في هذا القسم، يجب على البنوك القيام، على الأقل، بما يلي: 
 
i.تحليل إطار اختبار التحمل الداخلي لمخاطر السيولة، بما في ذلك عملية الحوكمة والمراجعة لتصميم السيناريوهات، اشتقاق الفرضيات وتصميم تحليل الحساسية، وعملية المراجعة والتحديات ومدى ملاءمتها للقدرة على تحمل المخاطر. 
 
ii.فحص العملية التي يتم من خلالها إنتاج نتائج اختبار التحمل، ودمجها في إطار المخاطر والتخطيط الاستراتيجي، وعملية استعادة السيولة. 
 
iii.تحليل النتائج والاستنتاجات، مع تفصيل لكل محرك مخاطر ذي صلة. 
 
تفاصيل إضافية عن متطلبات اختبار التحمل متاحة في الملحق (1)