Skip to main content

5.6 مخاطر السيولة اليومية

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

في هذا القسم، يجب على البنوك توضيح ما يلي: 
 
i.كيف يتم إنشاء مخاطر السيولة اليومية داخل أعمالهم، سواء كانت جزءًا من نظام المدفوعات أم لا، وقدرة البنك على تحمل هذه المخاطر وطريقة إدارته لمخاطر السيولة اليومية لحسابات النقد والأوراق المالية في ظل الظروف العادية والظروف المجهدة. 
 
ii.تفاصيل حول كيفية تقييم البنك لكفاية عملية قياس مخاطر السيولة اليومية، خاصة تلك الناجمة عن المشاركة في أنظمة الدفع والتسوية والمقاصة. 
 
iii.تفاصيل حول كيفية مراقبة البنك بشكل كافٍ للإجراءات المتخذة للسيطرة على التدفقات النقدية والموارد السائلة المتاحة لتلبية المتطلبات اليومية وتوقع توقيت حدوث التدفقات النقدية خلال اليوم. 
 
iv.كيفية قيام البنك بإجراء اختبارات تحمل كافية لعمليات السيولة اليومية.