Book traversal links for 2. Executive Summary
2. الملخص التنفيذي
الرقم: 42012157 | التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يجب أن يقدم هذا القسم نظرة عامة على منهجية ونتائج خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية . يجب أن تتضمن هذه النظرة:
i. الغرض ونطاق خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
ii. النتائج الرئيسية لتحليل خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية:
- كمية وتركيبة السيولة التي يعتبر البنك أنه يجب أن يحتفظ بها مقارنةً بحساب متطلبات الموارد السيولة وفقاً لحساب "الركيزة 1".
- كفاية عمليات إدارة مخاطر السيولة لدى البنك.
iii. ملخص للتوقعات المالية، بما في ذلك الوضع الاستراتيجي للبنك، قوة ميزانيته العمومية، والربحية المستقبلية.
iv. وصف مختصر لخطط السيولة؛ كيف يعتزم البنك إدارة السيولة في المستقبل ولأي أغراض.
v. تعليقات حول أهم مخاطر السيولة، ولماذا يُعتبر مستوى الخطر مقبولًا، أو إذا لم يكن مقبولًا، ما هي الإجراءات التخفيفية المخطط لها.
vi. تعليقات حول القضايا الرئيسية التي تتطلب مزيدًا من التحليل والقرارات.
vii. من قام بإجراء التقييم، وكيف تم تحديه، ومن وافق عليه.