Skip to main content

3.5 الوثائق

الرقم: 42012157 التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يتعين على البنوك الحفاظ على هيكل عام سليم وفعّال لتقييم السيولة الداخلي (ILAAP) ووثائق تشرح التفاعل بين عناصر ILAAP ودمج ILAAP في إطار الحوكمة والإدارة العامة للبنك.