Skip to main content

3. نطاق ومستوى التطبيق

الرقم: 43095743 التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

تسري هذه القواعد على المؤسسات التالية: 
1.جميع البنوك المحلية المُرخّصة والمُؤسّسة في المملكة العربية السعودية. 
2.جميع الفروع الأجنبية والشركات التابعة للبنوك المحلية المُرخّصة، العاملة خارج المملكة العربية السعودية.
 
يجب على البنوك مراعاة المتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية المعنية عند تطبيق هذه القواعد على شركاتها التابعة وفروعها.