3. نطاق ومستوى التطبيق
الرقم: 43095743 | التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
تسري هذه القواعد على المؤسسات التالية: |
1. | جميع البنوك المحلية المُرخّصة والمُؤسّسة في المملكة العربية السعودية. |
2. | جميع الفروع الأجنبية والشركات التابعة للبنوك المحلية المُرخّصة، العاملة خارج المملكة العربية السعودية. |
يجب على البنوك مراعاة المتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية المعنية عند تطبيق هذه القواعد على شركاتها التابعة وفروعها. |
3052