Book traversal links for 1.2. Objective of the Framework
2.1. الغرض من إطار العمل
الرقم: 562240000067 | التاريخ (م): 2019/5/13 | التاريخ (هـ): 1440/9/9 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يهدف إطار العمل بشكل أساسي إلى توفير التوجيه بشأن كيفية إجراء أنشطة محاكاة الهجمات السيبرانية وكيفية اختبار قدرات الكشف والاستجابة للمؤسسات المالية ضد الهجمات الحقيقية التي تتميز بتطورها وتقدمها وتعزيز معرفة أصحاب المصلحة المعنيين.
وبالمثل، يهدف إطار العمل إلى دعم تبادل المعلومات حول التهديدات والدروس المستفادة مع المؤسسات المالية بصورة تُسهم في تحقيق الصمود السيبراني للقطاع المالي في المملكة العربية السعودية.
ويضمن إطار العمل تنفيذ تمرين محاكاة الهجمات السيبرانية بطريقة خاضعة للرقابة. وتأتي أهمية ذلك نظراً لطبيعة الأهداف أثناء إجراء الاختبار، وهي أنظمة الإنتاج الهامة للأعمال (أثناء سير العمل) (أي أصول المعلومات الهامة).