Book traversal links for 1.1. Introduction
1.1. مقدمة
الرقم: 562240000067 | التاريخ (م): 2019/5/13 | التاريخ (هـ): 1440/9/9 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
من الضروري أن تتحلى المؤسسات المالية في القطاع المالي بالقدرة على الصمود في مواجهة أحدث الهجمات السيبرانية وأكثرها تطوراً.
ويأتي إطار عمل محاكاة الهجمات السيبرانية الأخلاقية في المؤسسات المالية (F.E.E.R.) بمثابة دليل للمؤسسات المالية العاملة داخل المملكة العربية السعودية لمساعدتها على إعداد وتنفيذ محاكاة خاضعة للرقابة للهجمات (أي اختبارات محاكاة الهجمات السيبرانية المستندة إلى استخبارات التهديدات) ضد بيئة الإنتاج (أثناء العمل الاعتيادي للمؤسسة) مع ضمان عدم الكشف عن معلومات حساسة وذلك بمساعدة من مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية المعتمدين وذوي الخبرة.
ويضطلع البنك المركزي بدور رائد في تنفيذ الإطار المذكور. ويخضع هذا الإطار والعمليات المرتبطة به باستمرار إلى عمليات تحسين باستخدام التغذية الراجعة والدروس المستفادة من كل تمرين من تمارين محاكاة الهجمات السيبرانية. ويهدف هذا الإطار إلى تبادل البيانات الاستخباراتية والمعلومات التي تم الحصول عليها أثناء هذا الاختبار من أجل زيادة تحسين الصمود السيبراني للقطاع المالي في المملكة العربية السعودية.
ولا تعتبر محاكاة الهجمات السيبرانية تدقيقًا. فهي عبارة عن اختبار محاكاة بهدف تقديم نظرة دقيقة عن مستوى صمود وفعالية ضوابط الأمن السيبراني المعمول بها والعمليات ذات الصلة (وهي أعمال الكشف والاستجابة).
كما أنها لا تعتبر اختبار اختراق. فعلى العكس من اختبارات الاختراق (التي يتم فيها اختبار وتقييم أصل أو أكثر من أصول معلومات محددة)، تركز محاكاة الهجمات السيبرانية على تكرار هجوم موجه وواقعي ضد المؤسسة المالية بأكملها، ولكن يتم تنفيذ الهجوم بطريقة مخطط لها.
ويستخدم مزود أعمال محاكاة الهجمات السيبرانية أحدث تاكتيكات وأساليب وإجراءات تنفيذ الهجمات محاولاً اختراق المؤسسات المالية بهدف الوصول إلى أهم أصول المعلومات وأكثرها قيمة داخل تلك المؤسسات واختبار قدرات الكشف والاستجابة لديها. ويتضمن الفريق الأحمر المعني بمحاكاة الهجمات من قراصنة أخلاقيين معتمدين يتمتعون بخبرات واسعة ولديهم معرفة متعمقة بجميع مجالات الأمان.