Skip to main content

دعم برامج صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

الرقم: 43105952 التاريخ (م): 2022/7/28 | التاريخ (هـ): 1443/12/29

Effective from 2022-07-28 - Jul 27 2022
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً الى قرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 1436/08/14هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والذي نشأ بموجبه صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وانطلاقاً من جهود جنودنا البواسل والمُرابطين على حدود المملكة العربية السعودية في سبيل أمنها وحمايتها، ورغبةً في دعم تلك الفئة الغالية علينا جميعاً؛ يأمل البنك المركزي دعم برامج الصندوق من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية لدى البنك. ويمكن التنسيق في هذا الشأن مع ممثل الصندوق.