Book traversal links for التعديلات على معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقرير الدولي
التعديلات على معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقرير الدولي
الرقم: 42027416 | التاريخ (م): 2020/12/13 | التاريخ (هـ): 1442/4/28 | الحالة: نافذ |
Effective from Dec 03 2020 - Dec 02 2020
To view other versions open the versions tab on the right
تلقى البنك المركزي كتاب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن اعتمادها لعدد من التعديلات والتحسينات الدورية التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية، وتتمثل هذه التعديلات في الجوانب الآتية:
▪ | التحسين المدخل على معيار التقارير المالية الدولية رقم (1) "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة" والذي يتضمن تسهيلاً للمنشأة التابعة التي تطبق المعايير الدولية لأول مرة من خلال منحها خياراً إضافياً لقياس فروقات الترجمة المتراكمة. | |
▪ | التحسين المدخل على معيار التقارير المالية الدولية رقم (9) "الأدوات المالية" يتمثل بإضافة إرشادات تطبيقية للمعيار لتوضيح الأتعاب التي يتم تضمينها في مبلغ القيمة الحالية المخصومة للالتزام بموجب الشروط الجديدة، وكيفية إثبات التكاليف والأتعاب التي يتم تحملها عند المحاسبة عن مبادلة أدوات الدين أو تعديل شروطها على أنه تخلّص من الالتزام. | |
▪ | التحسين المدخل على معيار المحاسبة الدولي رقم (41) "الزراعة" فيتعلق بالمبالغ المضمنة في التدفقات النقدية لغرض قياس القيمة العادلة. | |
▪ | التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم (37) "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" وتتمثل هذه التعديلات في توضيح المقصود بتكلفة الوفاء بالعقد في سياق تعريف العقود الغير مجدية. | |
▪ | التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم (16) "العقارات والآلات والمعدات" ويتمثل التعديل بمعالجة المتحصلات من بيع المنتجات أثناء فترة الاختبارات التجريبية للأصل. | |
▪ | عدد من التعديلات على معيار التقارير المالية الدولية رقم (3) "تجميع الأعمال". |
ويمكنكم الاطلاع على التحسينات الدورية والتعديلات أعلاه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين صفحة المعايير الدولية.