Book traversal links for نطاق التطبيق
نطاق التطبيق
الرقم: GDBC-000044069265-023H |
Effective from Aug 29 1444 - Aug 28 1444
To view other versions open the versions tab on the right
تطبق هذه الضوابط على البنوك العاملة في المملكة والمرخصة من قبل البنك المركزي السعودي.
التعريفات:
المصطلح | التعريف |
البنك المركزي | البنك المركزي السعودي. |
البنك | البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقا لأحكام نظام مراقبة البنوك. |
الإدارة | إدارة العناية بالعميل. |
العميل | الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الموجه له الخدمات والمنتجات أو الحاصل عليها من البنك. |
الشكوى | كل تعبير عن عدم الرضا ذي علاقة بالخدمة المقدمة. سواء كان مبرر أو غير مبرر، كتابةً أو شفاهة. |
الاستفسار | الاستعلام من العميل عن الخدمات أو المنتجات المُقدمة من البنك. |
الطلب | طلب مُقدم من العميل للحصول على منتج أو خدمة تُقدم من البنك. |
النظام الالكتروني | النظام الالكتروني لدى البنك لتسجيل الشكاوى والاستفسارات. |