Skip to main content

نطاق التطبيق

الرقم: GDBC-000044069265-023H

Effective from Aug 29 1444 - Aug 28 1444
To view other versions open the versions tab on the right

تطبق هذه الضوابط على البنوك العاملة في المملكة والمرخصة من قبل البنك المركزي السعودي.

التعريفات:

المصطلحالتعريف
البنك المركزيالبنك المركزي السعودي.
البنكالبنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقا لأحكام نظام مراقبة البنوك.
الإدارةإدارة العناية بالعميل.
العميلالشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الموجه له الخدمات والمنتجات أو الحاصل عليها من البنك.
الشكوىكل تعبير عن عدم الرضا ذي علاقة بالخدمة المقدمة. سواء كان مبرر أو غير مبرر، كتابةً أو شفاهة.
الاستفسارالاستعلام من العميل عن الخدمات أو المنتجات المُقدمة من البنك.
الطلبطلب مُقدم من العميل للحصول على منتج أو خدمة تُقدم من البنك.
النظام الالكترونيالنظام الالكتروني لدى البنك لتسجيل الشكاوى والاستفسارات.