Skip to main content

3.5 التوثيق والحوكمة المؤسسية في عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP)

الرقم: 291000000581 التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23 الحالة: معدَّل

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 31 2009 - Jan 30 2009
To view other versions open the versions tab on the right

إن متطلبات التوثيق تعد مهمة جدًا. ذلك لأنه من أجل تقييم العملية يجب أن تكون قابلة للتحقق، ومن الممكن أن يقوم كل من البنوك والبنك المركزي بمتابعتها. علاوة على ذلك، يجب توضيح الطريقة التي تتم بها العملية، بالإضافة إلى القرارات التي تؤدي إليها، في خطط العمل، وقواعد إجراءات مجلس الادارة، والمحاضر ، بالإضافة إلى مختلف وثائق الاستراتيجية والسياسات.