Skip to main content

5.1 مسؤولية المجلس في عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP)

الرقم: 291000000581 التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23 الحالة: معدَّل

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 31 2009 - Jan 30 2009
To view other versions open the versions tab on the right

من المهم أن تظل عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي، كنشاط، مسؤولية الإدارة العليا والمجلس.

في هذا الصدد، يجب أن يكون المجلس الإداري والإدارة العليا ان يشاركوا بوضوح في تطوير هذه العملية نفسها ودمجها في العمليات والتخطيط الجاري. يجب أن يضمن المجلس أن يتم تضمين تقييم كفاية رأس المال الداخلي في عمليات البنك التجارية والتنظيمية. يجب توثيق مسؤولية المجلس في عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي وتوضيحها في جميع أنحاء المنظمة.