Book traversal links for 2. Objective
2. الهدف
الرقم: 581 | التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23 | الحالة: معدَّل |
Effective from Jan 31 2009 - Jan 30 2009
To view other versions open the versions tab on the right
الغرض الرئيسي من خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP) هو أن يقوم كبار المدراء في البنك بإجراء تقييم استراتيجي لمتطلبات رأس المال بشكل استباقي، مع مراعاة استراتيجياته، وخطط العمل، وجميع المخاطر، والاستحواذات، وسياسات توزيع الأرباح. علاوة على ذلك، تحدد الـ ICAAP أيضًا رأس المال المطلوب للأغراض الاقتصادية والتنظيمية والمحاسبية، وتساعد في تحديد مصادر رأس المال المخطط لتلبية هذه الأهداف. تشمل فوائد الـ ICAAP أيضًا تعزيز الحوكمة المؤسسية وتحسين تقييم المخاطر في البنوك، وبالتالي زيادة استقرار النظام المالي. كما يساعد في الحفاظ على مستويات رأس المال التنظيمي بما يتماشى مع استراتيجيتها، ورأس المال الاقتصادي، وملف المخاطر، وهياكل الحوكمة، وأنظمة إدارة المخاطر الداخلية.
غرض آخر مهم لوثيقة الـ ICAAP هو أن يقوم الإدارة العليا بإبلاغ مجلس الإدارة، ومن ثم مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بالتقييم المستمر لملف مخاطر البنك، ورغبة البنك في المخاطر، والخطة الاستراتيجية، وكفاية رأس المال. كما يتضمن الوثائق المتعلقة بكيفية نية البنك في إدارة هذه المخاطر، وكمية رأس المال الحالي والمستقبلي اللازمة لخطة البنك المستقبلية.