Book traversal links for 1. Introduction and Overview
1. مقدمة ونظرة عامة
الرقم: 291000000581 | التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23 | الحالة: معدَّل |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 31 2009 - Jan 30 2009
To view other versions open the versions tab on the right
تعتمد هيكلية بازل II على ثلاثة ركائز. في الركيزة الأولى، يتم حساب متطلبات رأس المال الدنيا بناءً على قواعد حساب صريحة تتعلق بمخاطر الائتمان والسوق والتشغيل. ومع ذلك، في الركيزة الثانية، يجب تحديد المخاطر الأخرى وتقييم عمليات إدارة المخاطر وتخفيفها من منظور أوسع، لاستكمال متطلبات رأس المال المحسوبة ضمن نطاق الركيزة الأولى. تتضمن الركيزة الثانية تقييمًا استباقيًا للخسائر غير المتوقعة ومنهجية لتخصيص رأس المال الكافي. بفعالية، تُعتبر الركيزة الثانية إنشاء نظام أوسع ومرن وحساس للمخاطر، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام البنوك لتلبية هذه المتطلبات. في العديد من النواحي، يتطلب ذلك نهجًا جديدًا في تقييم المخاطر وإدارة المخاطر.
أحد الركائز الأساسية لإطار بازل II، الذي يؤثر بشكل محدد وملموس على البنوك، هو المتطلب بأن تقوم البنوك، ضمن نطاق الركيزة الثانية، بتطوير خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية الخاصة بها – ICAAP. هذه الأداة تضمن أن تمتلك البنوك رأس المال اللازم الذي يتناسب مع ملف المخاطر المخصص لها وقابليتها للإقدام على المخاطر، بالإضافة إلى وظائف الحوكمة والرقابة المناسبة واستراتيجيات الأعمال. بشكل أساسي، تُشتق ICAAP من عملية داخلية رسمية تقدّر من خلالها البنك احتياجات رأس المال المتعلقة بملف المخاطر، والاستراتيجية، وخطط الأعمال، وهياكل الحوكمة، وأنظمة إدارة المخاطر الداخلية، وسياسات توزيع الأرباح، إلخ. وبالتالي، تشمل عملية ICAAP مراجعة استراتيجية لاحتياجات رأس المال للبنك وكيفية تمويل هذه المتطلبات الرأسمالية، أي من خلال الأرباح الداخلية، والاكتتابات العامة الأولية، وإصدار حقوق، وإصدارات ديون أخرى، إلخ.
من الضروري أن تتضمن عملية ICAAP تقييمًا لاحتياجات رأس المال للبنك تتجاوز متطلبات رأس المال الدنيا. وفقًا لذلك، تقوم بتقييم المخاطر بخلاف مخاطر الركيزة الأولى، وبالتالي تتناول كل من المخاطر الإضافية لمجموعة الركيزة الأولى الركيزة الثانية. تشمل مخاطر الركيزة الثانية المخاطر المالية وغير المالية مثل المخاطر الاستراتيجية، والمخاطر المتعلقة بالسمعة، ومخاطر السيولة، وتركيز المخاطر، ومخاطر أسعار الفائدة، إلخ. وبالتالي، يسمح ICAAP للبنك بتخصيص وقياس رأس المال لتغطية التأثيرات الاقتصادية لجميع الأنشطة التي تنطوي على مخاطر من خلال جمع مخاطر الركيزة الأولى الركيزة الثانية.
بينما وضع البنك المركزي هذه الإرشادات التي يتعين على البنوك الامتثال لها ضمن نطاق عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية الخاصة بها، فإن البنوك نفسها هي التي ستقوم باختيار وتصميم الطريقة التي سيتم من خلالها تلبية هذه المتطلبات. وبالتالي، لن يحدد البنك المركزي أي منهجية قياسية ولكن مجموعة من المتطلبات الدنيا المتعلقة بالعملية ومتطلبات الإفصاح.