Book traversal links for Article 21: Auditor
المادة الحادية والعشرون: مراجع الحسابات
Effective from Jan 01 2024 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
1. على منشأة التمويل الجماعي بالدين تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعتها على ذلك. وللبنك المركزي تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة المنشأة متى ما استلزم حجم أعمالها وطبيعتها ذلك.
2. للبنك المركزي تكليف مراجع الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية لمنشأة التمويل الجماعي بالدين.