Book traversal links for Article 18: Requirements for Information Security and Financial Crimes
المادة الثامنة عشرة: متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية
التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 |
Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
1- على منشأة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي في شأن أمن المعلومات والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
2- على منشأة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، وفقاً لما يحدده البنك المركزي، وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط هذه المنشآت وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.