Skip to main content

المادة السابعة عشرة: السياسات والإجراءات الداخلية

التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26

Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

على منشأة التمويل الجماعي بالدين القيام بالآتي:

1- وضع سياسات تنظيمية مناسبة ومكتوبة، تُعتمد من مجلس الإدارة، وتتضمن بحد أدنى أدلة التنظيم الداخلي، والحوكمة، والائتمان، وإدارة المخاطر، والالتزام، وتعارض المصالح، وسرية وأمن المعلومات، وإسناد المهام، والموارد البشرية.

2- يجب أن تكون التجهيزات التقنية في منشأة التمويل الجماعي بالدين، والنظم المرتبطة بها، كافية للاحتياجات التشغيلية، وطبيعة نشاطها، وحالة مخاطرها، وفقاً لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر من البنك المركزي في هذا الشأن.

3- على منشأة التمويل الجماعي بالدين تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها، وبما يحفظ أمن تلك الأنظمة والبيانات. وتتولى منشأة التمويل الجماعي بالدين تقييم ذلك دورياً وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها.

4- على منشأة التمويل الجماعي بالدين وضع خطط تضمن استمرارية الأعمال في الحالات الطارئة وتتضمن حلولاً بديلة لإعادة نشاطها خلال مدة مناسبة.

5- على منشأة التمويل الجماعي بالدين حفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة.

6- يجب أن تتوافر في منشأة التمويل الجماعي بالدين الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحالة المخاطر.