Book traversal links for Article 10: Initial Approval
المادة العاشرة: الموافقة الأولية
Effective from Jan 01 2024 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
يشعر البنك المركزي طالب الترخيص بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) يوم عمل من تاريخ إشعار طالب الترخيص باكتمال طلبه. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.