Skip to main content

المادة الثامنة: اكتمال الطلب

Effective from Jan 01 2024 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في النظام وهذه القواعد.