Book traversal links for Article 7: Management Requirements
المادة السابعة: متطلبات الإدارة
Effective from Jan 01 2024 - Dec 31 2023
To view other versions open the versions tab on the right
يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في منشأة التمويل الجماعي بالدين الآتي:
(أ) متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي.
(ب) أن يكون مقيماً بصفة دائمة في المملكة.
(ج) أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في ذات المجال.
(د) ألا يكون قد انتهك أحكام نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو نظام السوق المالية ولوائحه.
(ه) ألا يكون قد أُدين بأي جريمة مخلّة بالأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره وفقاً للأنظمة المرعية.
(و) أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو أظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.