Book traversal links for Article 74 ‹ المادة الثالثة والسبعون Up ضوابط السماح بقبول شركات التمويل للودائع الآجلة › المادة الرابعة والسبعون الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 الحالة: نافذ يُعمل بهذه القواعد اعتباراً من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الإلكتروني. Book traversal links for Article 74 ‹ المادة الثالثة والسبعون Up ضوابط السماح بقبول شركات التمويل للودائع الآجلة › 2665