Skip to main content

المادة الثالثة والسبعون

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 الحالة: نافذ

للبنك المركزي إعفاء شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من بعض الأحكام الواردة في هذه القواعد بما لا يخل بأحكام النظام وبما يتناسب مع حالة القطاع.