Book traversal links for Article 46
المادة السادسة والأربعون
الرقم: 82/م ش ت | التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 | الحالة: نافذ |
1. | يتعين أن يكون عمل إدارة المراجعة الداخلية في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة، على أن تحدث هذه الخطة سنوياً. |
2. | على إدارة المراجعة الداخلية في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر مراجعة النشاطات والعمليات الرئيسة، بما في ذلك إدارة المخاطر وإدارة الالتزام، بشكل سنوي على الأقل. |