يصدر مجلس الإدارة سياسة مكتوبة تنظم إسناد المهام إلى مقدمي الخدمات الخارجيين ويحدثها سنوياً، ويجب أن تتضمن هذه السياسة على الأخص الآتي:
(أ)
اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة العليا ومسئولياتهما.
(ب)
معايير تأهيل مقدم الخدمات الخارجي.
(ج)
معايير التعرف على المخاطر وكيفية التحوط منها.
(د)
قواعد المراقبة والإشراف الدائم على العمليات التي تسند إلى مقدمي الخدمات الخارجيين.
(ه)
معايير التعرف على تضارب المصالح والقواعد والإجراءات التي تكفل عدم المساس بمصالح شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أو تغليب مصلحة طرف آخر عليها.
(و)
إجراءات حماية المعلومات والمحافظة على سريتها وخصوصيتها.
2-
للبنك المركزي ومراقب الحسابات الخارجي وشركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على أي معلومات أو وثائق تتعلق بعمل مقدم الخدمات الخارجي أو الإطلاع عليها في مقره.
3-
على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر التحقق من التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ولا تعفى شركة التمويل الاستهلاكي المصغر من المسؤولية في حال عدم التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في أي من العمليات والمهام المسندة إليه.
4-
على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على خطاب مسبق من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على كل عقد أو اتفاق مع مقدم خدمات خارجي يترتب على الإخلال به أو توقفه تأثير على نشاطات شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أو سمعتها أو وضعها المالي أو إذا تضمنت المهام المسندة نقل أو معالجة أو حفظ بيانات المستفيدين ومعلوماتهم، ولا يجوز لمقدم الخدمات الخارجي في هذه الحالة إسناد المهام المسندة إليه إلى مقدم خدمات آخر من الباطن.