Skip to main content

المادة التاسعة عشرة

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 الحالة: نافذ
1.‎على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية.
 
2.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وللبنك المركزي إلزام شركة التمويل الاستهلاكي المصغر بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.
 
3.مع مراعاة معايير المحاسبة الدولية، على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تحديد معايير تخفيض قيمة الأصول، ومعايير تكوين المخصصات، والتحقق من تطبيقها بانتظام.