Book traversal links for C. Level of Application
ج) مستوى التطبيق
الرقم: 41027017 | التاريخ (م): 2019/12/15 | التاريخ (هـ): 1441/4/18 | الحالة: نافذ |
4- | تسري القواعد على البنوك المرخص لها بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 1386/2/22هـ، ويشمل ذلك جميع فروع البنوك المحلية والأجنبية والشركات التابعة (المشار إليها بلفظ «البنك») التي تقع في المملكة العربية السعودية. على البنك ضمان أن تكون جميع فروعه والشركات التابعة له في الخارج على علم بهذه القواعد. |