Skip to main content

4.6. معالجة الاحتيال

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ
 
يجب على المنظمات الأعضاء تحديد واعتماد وتنفيذ والحفاظ على عملية لتحديد السبب الجذري لحادث الاحتيال، وتحديد أي دروس مستفادة واتخاذ الإجراءات التصحيحية لمنع تكرار الحوادث.
 
متطلبات الرقابة
 
أ. يجب على المنظمات الأعضاء تحديد واعتماد وتنفيذ والحفاظ على عملية لتحديد السبب الجذري لحادث الاحتيال في نهاية التحقيق. كحد أدنى، يجب أن تتضمن العملية ما يلي:
 
 1.فهم نقطة الثغرة (على سبيل المثال، القناة التي تم استخدامها لارتكاب عملية الاحتيال أو السيطرة على الحساب).
 
 2.تحديد ما إذا كان من الممكن أن تكون أطراف أخرى متورطة في عملية الاحتيال (على سبيل المثال، موظفين إضافيين من خلال التواطؤ أو أشخاص معروفين للعميل).
 
 3.مراجعة ما إذا كانت المراقبة الوقائية قد فشلت أو قد تجاوزها الموظف.
 
 4.تقييم ما إذا كان الاحتيال قد تم تحديده بشكل استباقي من خلال مراقبة المباحث أو الاعتماد على إشعار العميل التفاعلي.
 
ب. بعد تحديد السبب الجذري، يجب على المنظمات الأعضاء تحديد واعتماد وتنفيذ عملية لتحديد الدروس المستفادة وتوجيه الإجراءات التصحيحية لمنع تكرارها. كحد أدنى، يجب أن تتضمن العملية ما يلي:
 
 1.تجميع البيانات التي قد تدعم تحليل الأنماط في حالات الاحتيال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عناوين بروتوكولات الإنترنت المُستخدمة وحسابات المستفيدين ومعرفات الأجهزة ذات الصلة.
 
 2.تقييم ما إذا كانت هناك فجوة في إطار الرقابة الحالي.
 
 3.تحديد ما إذا كانت الإدارات الأخرى في المنظمة العضو تعاني من نفس الثغرة الأمنية.
 
 4.تقييم ما إذا كانت المشكلة يمكن أن تؤثر على المنظمات الأعضاء الأخرى ومشاركة المعلومات ذات الصلة التي قد تمنع تكرارها (على سبيل المثال، المواقع المزيفة التي تنتحل صفة جهات حكومية أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي).
 
 5.توثيق الإجراءات التصحيحية لمعالجة السبب الجذري ومنع تكراره.
 
ج. يجب على المنظمات الأعضاء اتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة السبب الجذري و/أو تأثير حادث الاحتيال، وقد تشمل تلك الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر:
 
 1.تنفيذ عنصر رقابة جديد أو تحسين عنصر رقابة قائم.
 
 2.توفير التدريب أو تقديم مواد توعوية جديدة لتعزيز وعي الموظفين أو العملاء أو الطرف الخارجي.
 
 3.إعادة ضحية الاحتيال إلى الوضع الذي كانت عليه قبل وقوع الحادث (على سبيل المثال، تعويض الأموال المسروقة، رد المبالغ المدفوعة، استرداد دفعة احتيال، سداد المدفوعات للطرف الخارجي).
 
 4.تقديم الدعم لضحية الاحتيال (على سبيل المثال، إبلاغه بالخطوات التالية، وتوفير بطاقة جديدة، وتوعية الضحية).
 
 5.محاولة استرداد الأموال أو الأصول.
 
 6.إنهاء العلاقة مع العميل أو الطرف الخارجي إذا تبين أنه مرتكب عملية الاحتيال.
 
 7.الإجراءات التأديبية الداخلية حيث يتم تحديد الاحتيال الداخلي.
 
 8.التواصل مع سلطات إنفاذ القانون.
 
د. يجب أن يتم تتبع قبول الإجراءات التصحيحية وتنفيذها من قبل إدارة مكافحة الاحتيال، مع التصعيد إلى لجنة الحوكمة المختصة بمكافحة الاحتيال حيث يتم رفض الإجراءات من الشركة أو تأخير الإجراء الإصلاحي.