Skip to main content

2.6. التنبيه وإدارة الحالات

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ
 
 
يجب على المؤسسات المالية تنفيذ وصيانة نظام إدارة الحالات لإدارة الاستجابة للاحتيال. من شأن ذلك أن يسهّل تسجيل ورصد وتخزين البيانات المتعلقة بالتقييم والتحقيق وتسوية حالات الاحتيال المشتبه فيها والمحددة.
 
 
متطلبات الرقابة
 
 
أ. يجب على المؤسسات المالية تنفيذ وحفظ نظام إدارة الحالات لإدارة الاستجابة للاحتيال والعمل كقاعدة بيانات لبيانات حالات الاحتيال.
 
 
ب. يجب استخدام نظام إدارة الحالات لتسجيل ومراقبة تنبيهات الاحتيال المشتبه بها والتقارير الداخلية والخارجية والتحقيقات في الحالات بدءًا من التقييم الأوليّ وحتى الحل.
 
 
ج. يجب أن يتمتع نظام إدارة الحالات بالقدرة على:
 
 
 1.تقييد وصول المستخدم إلى الأفراد والأدوار المصرح لهم.
 
 2.إعداد مسار عمل يتماشى مع النموذج التشغيلي الخاص بالمؤسسة المالية.
 
 3.قابلية التهيئة للتكيف مع التغييرات في النموذج التشغيلي للمؤسسة المالية أو خطة الاستجابة للاحتيال.
 
 4.إسناد الحالات إلى المسؤولين عنها.
 
 5.تصنيف حالات الاشتباه بالاحتيال للاسترشاد بذلك في إعداد التقارير وتحليل التوجهات.
 
 6.تتبع الحالة من التنبيه الأوليّ أو الإبلاغ إلى الحل.
 
 7.تسجيل خطوات التحقيق المتبعة.
 
 8.العمل كمستودع لجميع المعلومات المطلوبة للتحقيق في قضية الاحتيال وحلها (على سبيل المثال، معلومات الأطراف ذات الصلة، ومذكرات الحالات، والأدلة الوثائقية، واتصالات العملاء، والأساس المنطقي لاتخاذ القرار).
 
 9.تسجيل النتيجة عند حل القضية، بما في ذلك أي خسائر وإجراءات تصحيحية.
 
 10.حفظ السجلات بما يتماشى مع جدول الاحتفاظ بالسجلات الخاص بالمؤسسة المالية.
 
د. يجب أن يتطلب نظام إدارة الحالات تسجيل المعلومات الإدارية والسماح باستخراجها للإبلاغ عن حالات الاحتيال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
 
 
 1.تنبيه المعرَّف الفريد (حيثما ينطبق ذلك).
 
 2.المعرَّف الفريد لمعاملة الاحتيال.
 
 3.تاريخ التنبيه أو الإخطار الأوليّ.
 
 4.تاريخ ووقت المعاملات الاحتيالية.
 
 5.اسم العميل ورقم الحساب.
 
 6.وضع الحالة.
 
 7.مصدر الحادث (على سبيل المثال، الموقع الإلكتروني أو حساب على وسائل التواصل الاجتماعي أو رقم الهاتف الذي يستخدمه المحتال).
 
 8.القناة المُستخدمة في المعاملات الاحتيالية.
 
 9.الأطراف ذات الصلة.
 
 10.معلومات عن المحتال (على سبيل المثال، عنوان بروتوكول الإنترنت، ومعرف الجهاز، وتحديد الموقع الجغرافي).
 
 11.نتيجة التحقيق.
 
 12.الإجراءات التصحيحية.
 
 13.قيمة الاحتيال.
 
 14.الخسائر (التجارية وغير التجارية).
 
 15.الأساليب المُستخدمة لمعرفة الاحتيال/نوع الاحتيال (على سبيل المثال، كيفية ارتكاب الاحتيال، وأين تم تحويل الأموال في حالة فقدانها).