Book traversal links for 6.2. Alert and Case Management
2.6. التنبيه وإدارة الحالات
الرقم: 44021528 | التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ | ||||
يجب على المؤسسات المالية تنفيذ وصيانة نظام إدارة الحالات لإدارة الاستجابة للاحتيال. من شأن ذلك أن يسهّل تسجيل ورصد وتخزين البيانات المتعلقة بالتقييم والتحقيق وتسوية حالات الاحتيال المشتبه فيها والمحددة. | ||||
متطلبات الرقابة | ||||
أ. | يجب على المؤسسات المالية تنفيذ وحفظ نظام إدارة الحالات لإدارة الاستجابة للاحتيال والعمل كقاعدة بيانات لبيانات حالات الاحتيال. | |||
ب. | يجب استخدام نظام إدارة الحالات لتسجيل ومراقبة تنبيهات الاحتيال المشتبه بها والتقارير الداخلية والخارجية والتحقيقات في الحالات بدءًا من التقييم الأوليّ وحتى الحل. | |||
ج. | يجب أن يتمتع نظام إدارة الحالات بالقدرة على: | |||
1. | تقييد وصول المستخدم إلى الأفراد والأدوار المصرح لهم. | |||
2. | إعداد مسار عمل يتماشى مع النموذج التشغيلي الخاص بالمؤسسة المالية. | |||
3. | قابلية التهيئة للتكيف مع التغييرات في النموذج التشغيلي للمؤسسة المالية أو خطة الاستجابة للاحتيال. | |||
4. | إسناد الحالات إلى المسؤولين عنها. | |||
5. | تصنيف حالات الاشتباه بالاحتيال للاسترشاد بذلك في إعداد التقارير وتحليل التوجهات. | |||
6. | تتبع الحالة من التنبيه الأوليّ أو الإبلاغ إلى الحل. | |||
7. | تسجيل خطوات التحقيق المتبعة. | |||
8. | العمل كمستودع لجميع المعلومات المطلوبة للتحقيق في قضية الاحتيال وحلها (على سبيل المثال، معلومات الأطراف ذات الصلة، ومذكرات الحالات، والأدلة الوثائقية، واتصالات العملاء، والأساس المنطقي لاتخاذ القرار). | |||
9. | تسجيل النتيجة عند حل القضية، بما في ذلك أي خسائر وإجراءات تصحيحية. | |||
10. | حفظ السجلات بما يتماشى مع جدول الاحتفاظ بالسجلات الخاص بالمؤسسة المالية. | |||
د. | يجب أن يتطلب نظام إدارة الحالات تسجيل المعلومات الإدارية والسماح باستخراجها للإبلاغ عن حالات الاحتيال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: | |||
1. | تنبيه المعرَّف الفريد (حيثما ينطبق ذلك). | |||
2. | المعرَّف الفريد لمعاملة الاحتيال. | |||
3. | تاريخ التنبيه أو الإخطار الأوليّ. | |||
4. | تاريخ ووقت المعاملات الاحتيالية. | |||
5. | اسم العميل ورقم الحساب. | |||
6. | وضع الحالة. | |||
7. | مصدر الحادث (على سبيل المثال، الموقع الإلكتروني أو حساب على وسائل التواصل الاجتماعي أو رقم الهاتف الذي يستخدمه المحتال). | |||
8. | القناة المُستخدمة في المعاملات الاحتيالية. | |||
9. | الأطراف ذات الصلة. | |||
10. | معلومات عن المحتال (على سبيل المثال، عنوان بروتوكول الإنترنت، ومعرف الجهاز، وتحديد الموقع الجغرافي). | |||
11. | نتيجة التحقيق. | |||
12. | الإجراءات التصحيحية. | |||
13. | قيمة الاحتيال. | |||
14. | الخسائر (التجارية وغير التجارية). | |||
15. | الأساليب المُستخدمة لمعرفة الاحتيال/نوع الاحتيال (على سبيل المثال، كيفية ارتكاب الاحتيال، وأين تم تحويل الأموال في حالة فقدانها). |