Book traversal links for 6.1. Fraud Response Plan
1.6. خطة الاستجابة للاحتيال
الرقم: 44021528 | التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ | ||||
يجب على المؤسسات المالية تحديد واعتماد وتنفيذ والحفاظ على خطة الاستجابة للاحتيال لمعرفة الاستجابة التنظيمية لحادث احتيال فعلي أو مشتبه به. | ||||
متطلبات الرقابة | ||||
أ. | يجب وضع خطة الاستجابة للاحتيال والموافقة عليها وتنفيذها وحفظها ومواءمتها مع عملية إدارة حوادث المؤسسة حيثما كان ذلك مناسبًا. | |||
ب. | يجب مراقبة الامتثال لخطة الاستجابة للاحتيال. | |||
ج. | يجب قياس فعالية خطة الاستجابة للاحتيال والضوابط ذات الصلة وتقييمها بشكل دوري. | |||
د. | يجب أن تتطلب خطة الاستجابة للاحتيال تقييمًا سريعًا ومختصًا، والتحقيق، وحل جميع حالات الاحتيال المشتبه فيها أو التي تم تحديدها. | |||
هـ. | يجب أن تتضمن خطة الاستجابة للاحتيال كحد أدنى ما يلي: | |||
1. | الطرق التي يتم من خلالها تنبيه المؤسسة المالية إلى حالات الاحتيال المشتبه فيها أو المحددة، بما في ذلك قنوات الإبلاغ المتاحة للعملاء والموظفين والأطراف الخارجية. | |||
2. | الأدوار والمسؤوليات للأفراد والفرق المطلوبة للرد على الاحتيال المحتمل. | |||
3. | سلطة اتخاذ القرار وإجراءات الإحالة للتصعيد داخل وخارج المؤسسة المالية (على سبيل المثال، الإحالة إلى المتخصصين في الحالات المعقدة، والإدارة العليا في حالات الاحتيال المادي المحتملة، والاستشارة الخارجية إذا كانت هناك مخاوف قانونية). | |||
4. | اتفاقيات مستوى الخدمة للرد على تقارير الاحتيال الأولية. | |||
5. | إجراءات الاستجابة السريعة لحالات الاحتيال المحتملة التي تحددها المؤسسة المالية، والتي أبلغها العميل أو أبلغتها المؤسسات الأخرى. ويجب أن يشمل ذلك تدابير احترازية لتجميد الأموال الواردة حتى يتم التحقق من سلامة المصدر إذا كان هناك شك في أن المعاملات الواردة هي نتيجة للاحتيال. | |||
6. | الإجراءات التي ستتخذها المؤسسة المالية عند الاشتباه في الاحتيال أو تحديده، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: | |||
أ. | تنسيق الموارد المناسبة لإدارة حجم التنبيهات والحالات. | |||
ب. | تسجيل وإجراء تقييم أولي لجميع التنبيهات أو التقارير المُقدمة رسميًا عن الاحتيال. | |||
ج. | عند تقييم التنبيه أو الإحالة على أنها لا تتطلب مزيدًا من التحقيق، يجب تسجيل الأساس المنطقي الذي يشرح القرار. | |||
د. | التحقيق في جميع الحالات التي يشتبه في ارتكاب عمليات احتيال فيها أو تم تحديدها. | |||
هـ. | الاحتفاظ بسجل شامل لجميع الأدلة والتحقيقات المتعلقة بالاحتيال المحتمل والفعلي لفترة محددة في جدول الاحتفاظ بالسجلات الخاص بالمؤسسة المالية وبما يتوافق مع المادة 12 من نظام مكافحة غسل الأموال. | |||
7. | العملية الواجب اتباعها في حالة اكتشاف حادث احتيال محتمل خارج ساعات العمل العادية للمؤسسة المالية. | |||
8. | شرط الشروع في استجابة فورية عند تحديد عملية احتيال محتملة لأمن نقاط النهاية للدفع بالجملة. | |||
9. | عندما يتعلق الاحتيال الفعلي أو المحتمل بالخدمات المُقدمة للعميل أو الدفع إلى/من مؤسسة مالية أو عميل، يجب أن تتطلب خطة الاستجابة للاحتيال من المؤسسات المالية ما يلي: | |||
أ. | تحديد ما إذا كانت المعاملة الاحتيالية المحتملة قد اكتملت أو أنها في طور الاكتمال. | |||
ب. | إذا لم تكتمل المعاملة: اتخاذ إجراء فوري لمنع المعاملة أو تعليقها والتنسيق بشكل استباقي مع أي من المؤسسات المالية المعنية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة مع الأخذ في الاعتبار دور غرفة المشاركة - مركز العمليات. | |||
ج. | الاستجابة الاستباقية للطلبات المتعلقة بالمعاملات الاحتيالية المشتبه بها عند تلقي إخطار من مؤسسة مالية أخرى بناءً على البروتوكولات المتفق عليها لغرفة المشاركة - مركز العمليات. | |||
د. | حظر المنتج أو تجميده (أو أي خدمات مرتبطة به مثل بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم المُخترقة) لمنع المزيد من المعاملات حتى اكتمال التحقيق، وعند الضرورة تتم إعادة تعيين بيانات اعتماد الأمان أو إصدار بطاقة جديدة. | |||
هـ. | منع أي معاملات أخرى من أو إلى أي أرقام حسابات مصرفية دولية خارج المؤسسة المالية والتي تم استخدامها لارتكاب عملية الاحتيال ومشاركة رقم الحساب المصرفي الدولي مع المؤسسة الخارجية لتجميد الحساب. | |||
و. | التعاون مع المؤسسات الأخرى في حال تلقي طلب تجميد منتج، وكانت هناك مبررات للاشتباه. | |||
ز. | إذا اكتملت المعاملة وأثبت التحقيق أن المعاملة احتيالية: إلغاء المعاملة أو طلب استرداد الأموال حيثما أمكن ذلك. | |||
ح. | الاتصال بالعميل أو الطرف الخارجي لإبلاغه بالإجراءات المُتخذة والخطوات التالية. | |||
ط. | التحقق من هوية العميل قبل إعادة تفعيل الخدمات بعد تجميد الحساب بسبب تعرضه لعملية احتيال. |