Book traversal links for 5.3. Monitoring to Detect Fraud
3.5. المراقبة لكشف الاحتيال
الرقم: 44021528 | التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ | ||
يجب على المؤسسات المالية تصميم وتنفيذ ضوابط لمراقبة الأنشطة والسلوك من أجل كشف المؤشرات المحتملة للاحتيال الخارجي والاحتيال الداخلي. | ||
متطلبات الرقابة | ||
أ. | يجب على المؤسسات المالية تصميم وتنفيذ ضوابط لمراقبة منتجات وخدمات العملاء بحثاً عن السلوكيات التي قد تشير إلى الاحتيال الخارجي. كحد أدنى، يجب أن يعالج ذلك المخاطر الناجمة عن: | |
1. | احتيال الطرف الأول - حيث يقوم أحد عملاء المؤسسة المالية بتحريف هويته أو تقديم معلومات كاذبة لارتكاب عملية احتيال باستخدام حسابه الخاص أو طلب القرض أو أي منتج آخر. | |
2. | الاحتيال من طرف ثانٍ - حيث يقدم العميل أو الفرد معلوماته الشخصية عن عمد أو يسمح باستخدام هويته لارتكاب عمليات احتيال. | |
3. | الاحتيال من طرف ثالث - عندما يحصل شخص ليس من عملاء المؤسسة المالية على تفاصيل العميل دون موافقته أو علمه، ثم يستخدم المعلومات لارتكاب الاحتيال. | |
ب. | يجب على المؤسسات المالية تصميم وتنفيذ ضوابط لمراقبة الموظفين في الأدوار التي تم تحديدها في تقييم مخاطر الاحتيال على أنها تمثل خطر الاحتيال الداخلي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: | |
1. | مسار تدقيق وصول الموظفين إلى الأنظمة الأساسية للمؤسسة المالية. | |
2. | سجل منهجي لنشاط الموظفين لجميع أنظمة وقواعد بيانات المحاسبة المالية والعملاء (على سبيل المثال، تسجيل مسار تدقيق لموظف يقوم بإجراء تغييرات على عنوان العميل، وإضافة المستفيد، وتوجيه الدفع، والتفويض بالسحب). | |
3. | مراقبة السلوكيات أو الأنشطة غير العادية (على سبيل المثال، المعاملات خارج ساعات العمل، أو استثناءات العمليات أو التجاوزات المكتملة دون الحصول على الموافقات المناسبة). | |
4. | تسوية وترتيب الأنظمة المالية والحسابات المصرفية الداخلية للمؤسسة. | |
5. | تعزيز الرقابة على المدفوعات لحسابات موظفي المؤسسة المالية. | |
6. | المراقبة والحصول على الموافقة ذات الصلة على استخدام بطاقة الشركة ومطالبات النفقات. | |
7. | مراقبة شكاوى الموظفين وخطوط الإبلاغ المجهولة. |