Skip to main content

خامساً: إجراءات الترخيص

Effective from 2022-09-08 - Sep 07 2022
To view other versions open the versions tab on the right

1.على مقدم طلب الترخيص إكمال نموذج طلب الترخيص الخاص وفق ما هو موضح في البندين ثالثاً ورابعاً أعلاه وتقديمه للبنك المركزي مع كافة المرفقات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص.
 
2.يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.
 
3.يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً – بعد اكتمال الطلب – بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) يوم عمل من تاريخ إشعاره باكتمال طلبه. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط.
 
4.يُحال الطلب إلى وزارة التجارة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات، أو استكمال إجراءات تسوية أوضاعها للشركة القائمة. وتزود الشركة البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس ونظامها الأساسي بعد تأسيسها أو تسوية أوضاعها وما يثبت دفع كامل رأس المال وأي تمويل مبدئي إضافي مبين في خطة العمل واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة النشاط مثل توفير الموارد البشرية والنظم والتجهيزات اللازم.
 
5.تزويد البنك المركزي بما يؤكد حصول الشركة على معرف الكيانات القانونية من وحدة التشغيل السعودية المعتمدة من قبل وحدة التسجيل المركزية (GLEIF) لنظام معرف الكيانات القانونية (LEI).
 
6.المختصين في البنك المركزي بزيارة مقر الشركة ومقابلة مسؤولها والاطلاع على الأنظمة والإجراءات والسجلات للتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية وجاهزية الشركة لممارسة النشاط.
 
7.يُصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بعد استكمال الشركة للمتطلبات الواردة في الفقرة (4) والفقرة (5) من هذا البند.