يجب على مقدّم الطلب التأكد من صحة ودقة وشمولية واكتمال المعلومات المقدمة في طلب الترخيص، حيث إن تزويد البنك المركزي بمعلومات زائفة أو إغفال الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعيّن الإفصاح عنها لأغراض الترخيص؛ يعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل والمادة السابعة منه وقد يؤدي إلى رفض طلب الترخيص أو إلغائه.
5.
يمكن التقدم بطلب الترخيص وطرح الاستفسارات حيال طلبات الترخيص من خلال البريد الإلكتروني (LICFCC@SAMA.GOV.SA).
Book traversal links for II. License Application Instructions for Consumer Microfinance