يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
المبدأ
يجب على المؤسسات المالية تحديد واعتماد وتنفيذ والحفاظ على استراتيجية مكافحة الاحتيال المالي التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية العامة للمؤسسة، حيث تحدد مبادرات مكافحة الاحتيال المالي القصيرة والطويلة الأجل وتعميم خطة عمل لتحقيقها.
متطلبات الرقابة
أ.
يجب تحديد استراتيجية مكافحة الاحتيال والموافقة عليها وتنفيذها وحفظها.
ب.
يجب ترجمة المبادرات الإستراتيجية لمكافحة الاحتيال المالي إلى خارطة طريق محددة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، النظر في ما يلي:
1.
الجداول الزمنية لتنفيذ المبادرات.
2.
المالك المسؤول عن تنفيذ المبادرة.
3.
كيف ستعمل المبادرات على سد الفجوات بين البيئات الحالية والمستهدفة.
4.
دمج المبادرات في استراتيجية متماسكة لمكافحة الاحتيال المالي تتوافق مع استراتيجية العمل.
5.
أوجه الاعتماد والتداخلات والتآزر والتأثيرات بين المشاريع وتحديد الأولويات.
ج.
يجب أن تتماشى استراتيجية مكافحة الاحتيال المالي مع:
1.
الأهداف الإستراتيجية العامة للأعمال للمؤسسة المالية.
2.
الاستراتيجيات الأوسع نطاقًا التي قد تؤثر على مخاطر الاحتيال وضوابطه، على سبيل المثال، الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والجرائم المالية (مكافحة غسيل الأموال (AML) والعناية الواجبة تجاه العملاء(CDD)).
3.
متطلبات الامتثال القانونية والتنظيمية للمؤسسة المالية وأي أنظمة أخرى معمول بها في المملكة العربية السعودية.
د.
يجب أن تعالج استراتيجية مكافحة الاحتيال المالي على الأقل ما يلي:
1.
النضج الحالي للمؤسسة المالية، بما في ذلك أهم التحديات المتعلقة بالاحتيال التي تواجهها.
2.
متطلبات الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا لتنفيذ الاستراتيجية وإدارة الاحتيال بشكل استباقي في حدود القدرة على تحمل المخاطر.
3.
الاتجاه المستقبلي لبرنامج مكافحة الاحتيال المالي في المؤسسة المالية، والمبادرات المطلوبة للانتقال بنجاح إلى الحالة المستقبلية المرغوبة.
4.
التغييرات المعروفة في مشهد الاحتيال (على سبيل المثال، زيادة التحول الرقمي في منتجات الخدمات المالية، أو التهديدات الخارجية الجديدة، أو اللوائح التنظيمية الجديدة، أو التوجيهات).
هـ.
يجب على المؤسسة المالية مراجعة استراتيجية مكافحة الاحتيال المالي الخاصة بها وتحديثها عند الحاجة على أساس دوري أو كلما كان هناك تغيير جوهري:
1.
داخليًا (على سبيل المثال، نموذج عمل المؤسسة المالية، أو البيئة التشغيلية، أو استراتيجية العمل).
2.
خارجيًا (على سبيل المثال، مشهد الاحتيال أو الأنظمة واللوائح المعمول بها).
Book traversal links for 3.2. Counter-Fraud Strategy