Book traversal links for Article 6: Responsibilities of the Executive Management
المادة السادسة: مسؤوليات الإدارة التنفيذية
Effective from Feb 12 2020 - Aug 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right
1. | تحديد المسائل الشرعية وإحالتها إلى اللجنة للحصول على قرارها وتزويدها بالمعلومات والإفصاحات اللازمة في الوقت الملائم. | |
2. | متابعة وتطبيق القرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة. | |
3. | توفير التعليم المستمر والبرامج التدريبية لأصحاب المصلحة الرئيسيين الداخليين، ويشمل ذلك المجلس، واللجنة، والموظفين ذوي العلاقة بالمسائل الشرعية والمالية. والغرض من ذلك هو ضمان أن جميع الإدارات/الوحدات المرتبطة بإطار الحوكمة الشرعية للمصرف على اطلاع كاف بالتطورات في المسائل المتعلقة بالشريعة. | |
4. | نشر ثقافة شمولية للالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها وتبنيها داخل المصرف في جميع أنشطته المصرفية الإسلامية. وعلاوة على ذلك يتوقع من جميع الموظفين ذوي العلاقة إلمامهم بمنتجات المصرف المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، ومعرفتهم بأوجه التشابه والاختلاف بين المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة والأخرى التقليدية. | |
5. | ضمان توافر السياسات والإجراءات الشرعية للموظفين المرتبطين بتطبيق إطار الحوكمة الشرعية. | |
6. | ضمان أن جميع العمليات المصرفية الإسلامية تنفذ وفقاً للسياسات والإجراءات الشرعية للمصرف، ومراجعة السياسات والإجراءات وتحديثها باستمرار من أجل أن تواكب ممارسات السوق وتطوراته. | |
7. | في حال العلم بوجود تعاملات مالية أو مصرفية إسلامية معينة تبدو أنها تتضمن عمليات غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، يجب القيام بالآتي: | |
أ. | إبلاغ المجلس واللجنة على الفور. | |
ب. | التوقف فوراً عن تقديم أي خدمات أو منتجات مصرفية في المجال غير المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة. | |
ج. | تقديم خطة تصحيحية تتم الموافقة عليها من المجلس وتعتمدها اللجنة لتصحيح الحالات غير المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة خلال مدة (30) يوم عمل من علمها بالحالات غير المتوافقة. |