Skip to main content

المادة الخامسة: مسؤوليات مجلس الإدارة

الرقم: 41042498 التاريخ (م): 2020/2/12 | التاريخ (هـ): 1441/6/18

Effective from Aug 09 2020 - Aug 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

1.يُعد المجلس مسؤولاً بشكل أساسي تجاه إطار الحوكمة الشرعية للمصرف عموماً وتوافق أنشطته المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة. ويتولى المجلس مسؤولية اعتماد إطار الحوكمة الشرعية للمصرف والإشراف المستمر على الأداء الفاعل للإطار، وكذلك ضمان أن الإطار يتناسب مع حجم أعمال المصرف ودرجة تعقيدها وطبيعتها.
 
2. يوافق المجلس على جميع السياسات الشرعية للمصرف والإشراف على تطبيق هذه السياسات بشكل فعال.
 
3.توفير الآليات والمنهجية اللازمة لإدارة المخاطر بهدف حماية مصالح أصحاب حسابات الاستثمار والمودعين من خلال الحسابات المبنية على مشاركة الأرباح والخسائر.
 
4.الإشراف على التزام المصرف وتنفيذه للقرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة.
 
5.ضمان وجود سياسة اتصال فعالة بين الوحدات المصرف الرئيسة تسهل وتمكن من تصعيد المسائل الهامة المتعلقة بتوافق الأنشطة المصرفية الإسلامية للمصرف مع أحكام ومبادئ الشريعة.
 
6.وضع التعويضات والأجور الملائمة لأعضاء اللجنة بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس. وبما يتناسب مع حجم واجباتهم ومسؤولياتهم ولا يتعارض مع تعليمات المؤسسة ذات العلاقة.
 
7.وضع إجراء رسمي – بناء على اقتراح لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة له – لتقييم أداء أعضاء اللجنة بناء على مؤشر الكفاءة والمعرفة والمساهمة والفاعلية.
 
8. الإفصاح عن السيرة الذاتية لجميع أعضاء اللجنة ليتمكن المساهمون والمستثمرون من الحكم على كفاءتهم وقدرتهم على القيام بمهامهم على نحو فعال.
 
9.الإفصاح عن الآلية المتبعة للإشراف على نزاهة وأداء أعضاء اللجنة، ومراعاة عدم ترشيح أي عضو سبقت إدانته بحكم قضائي أو جريمة مُخلاة بالشرف والأمانة.