يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Aug 09 2020 - Aug 08 2020 To view other versions open the versions tab on the right
1.
يُعد المجلس مسؤولاً بشكل أساسي تجاه إطار الحوكمة الشرعية للمصرف عموماً وتوافق أنشطته المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة. ويتولى المجلس مسؤولية اعتماد إطار الحوكمة الشرعية للمصرف والإشراف المستمر على الأداء الفاعل للإطار، وكذلك ضمان أن الإطار يتناسب مع حجم أعمال المصرف ودرجة تعقيدها وطبيعتها.
2.
يوافق المجلس على جميع السياسات الشرعية للمصرف والإشراف على تطبيق هذه السياسات بشكل فعال.
3.
توفير الآليات والمنهجية اللازمة لإدارة المخاطر بهدف حماية مصالح أصحاب حسابات الاستثمار والمودعين من خلال الحسابات المبنية على مشاركة الأرباح والخسائر.
4.
الإشراف على التزام المصرف وتنفيذه للقرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة.
5.
ضمان وجود سياسة اتصال فعالة بين الوحدات المصرف الرئيسة تسهل وتمكن من تصعيد المسائل الهامة المتعلقة بتوافق الأنشطة المصرفية الإسلامية للمصرف مع أحكام ومبادئ الشريعة.
6.
وضع التعويضات والأجور الملائمة لأعضاء اللجنة بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس. وبما يتناسب مع حجم واجباتهم ومسؤولياتهم ولا يتعارض مع تعليمات المؤسسة ذات العلاقة.
7.
وضع إجراء رسمي – بناء على اقتراح لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة له – لتقييم أداء أعضاء اللجنة بناء على مؤشر الكفاءة والمعرفة والمساهمة والفاعلية.
8.
الإفصاح عن السيرة الذاتية لجميع أعضاء اللجنة ليتمكن المساهمون والمستثمرون من الحكم على كفاءتهم وقدرتهم على القيام بمهامهم على نحو فعال.
9.
الإفصاح عن الآلية المتبعة للإشراف على نزاهة وأداء أعضاء اللجنة، ومراعاة عدم ترشيح أي عضو سبقت إدانته بحكم قضائي أو جريمة مُخلاة بالشرف والأمانة.
Book traversal links for Article 5: Responsibilities of the Board of Directors