Skip to main content

المادة الرابعة: تكوين إطار الحوكمة الشرعية

الرقم: 41042498 التاريخ (م): 2020/2/12 | التاريخ (هـ): 1441/6/18

Effective from Aug 09 2020 - Aug 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المصرف وضع إطار حوكمة شرعية يركز على الوظائف والعناصر الرئيسة التي تضمن التطبيق الفعال لهذا الإطار، حسب الآتي: 
 
1.يجب أن يتكون إطار الحوكمة الشرعية للمصرف من مجموعة من السياسات والإجراءات التي تشرح الهيكل، والأدوار، والمسؤوليات، ومهام الإدارات ذات العلاقة وآلية الاتصال فيما بينهما.
 
2.يجب أن تحدد هذه السياسات وإجراءاتها الآلية التي يتعين على المصرف اتباعها لتطبيق متطلبات هذا الإطار، ويشمل ذلك تحديد كيفية عقد اجتماعات اللجنة، وآلية اتخاذ القرارات وتوثيقها، وآلية إعداد تقاريرها ورفعها.
 
3.يجب على المصرف وضع قنوات رسمية لرفع التقارير فيما بين وحداته/إداراته الرئيسة من أجل ضمان رفع التقارير بصورة فعالة وفي الوقت المناسب. وفي هذا الصدد، يكون الارتباط التنظيمي للجنة إلى المجلس.
 
4.يجب على المصرف وضع ضوابط رقابية لضمان توافق أهداف وعمليات أنشطته المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة في جميع الأحوال.
 
5.تعد من دعائم تكوين إطار الحوكمة الشرعية، فاعلية المجلس والإدارة في القيام بمهامها ومسؤولياتها، واستقلالية اللجنة وتأهيل أعضائها، بالإضافة إلى فاعلية مهام الرقابة الداخلية والتي تتمثل في الالتزام الشرعي، وإدارة مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة، والتدقيق الشرعي الداخلي.
 
6.التقييم المستمر لمستوى التزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة.
 
7.إدارة المخاطر المحتملة لعدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الناتجة عن ممارسة نشاط المصرفية الإسلامية، والتي تتضمن تحديد المخاطر الملازمة ووضع التدابير التصحيحية الواجب اتخاذها للحد من تلك المخاطر.
 
8.تدقيق شرعي داخلي بشكل دوري ومنتظم للتحقق من مدى توافق أنشطة المصرف وعملياته المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة.
 
9.أن تشكل وحدة/إدارة تعنى بإجراء الأبحاث والدراسات الشرعية، والتنسيق بين الإدارة واللجنة، وتوزيع القرارات الشرعية على أصحاب المصلحة داخل المصرف، بالإضافة إلى القيام بمهام السكرتارية للجنة.