يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Aug 09 2020 - Aug 08 2020 To view other versions open the versions tab on the right
يجب على المصرف وضع إطار حوكمة شرعية يركز على الوظائف والعناصر الرئيسة التي تضمن التطبيق الفعال لهذا الإطار، حسب الآتي:
1.
يجب أن يتكون إطار الحوكمة الشرعية للمصرف من مجموعة من السياسات والإجراءات التي تشرح الهيكل، والأدوار، والمسؤوليات، ومهام الإدارات ذات العلاقة وآلية الاتصال فيما بينهما.
2.
يجب أن تحدد هذه السياسات وإجراءاتها الآلية التي يتعين على المصرف اتباعها لتطبيق متطلبات هذا الإطار، ويشمل ذلك تحديد كيفية عقد اجتماعات اللجنة، وآلية اتخاذ القرارات وتوثيقها، وآلية إعداد تقاريرها ورفعها.
3.
يجب على المصرف وضع قنوات رسمية لرفع التقارير فيما بين وحداته/إداراته الرئيسة من أجل ضمان رفع التقارير بصورة فعالة وفي الوقت المناسب. وفي هذا الصدد، يكون الارتباط التنظيمي للجنة إلى المجلس.
4.
يجب على المصرف وضع ضوابط رقابية لضمان توافق أهداف وعمليات أنشطته المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة في جميع الأحوال.
5.
تعد من دعائم تكوين إطار الحوكمة الشرعية، فاعلية المجلس والإدارة في القيام بمهامها ومسؤولياتها، واستقلالية اللجنة وتأهيل أعضائها، بالإضافة إلى فاعلية مهام الرقابة الداخلية والتي تتمثل في الالتزام الشرعي، وإدارة مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة، والتدقيق الشرعي الداخلي.
إدارة المخاطر المحتملة لعدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الناتجة عن ممارسة نشاط المصرفية الإسلامية، والتي تتضمن تحديد المخاطر الملازمة ووضع التدابير التصحيحية الواجب اتخاذها للحد من تلك المخاطر.
8.
تدقيق شرعي داخلي بشكل دوري ومنتظم للتحقق من مدى توافق أنشطة المصرف وعملياته المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة.
9.
أن تشكل وحدة/إدارة تعنى بإجراء الأبحاث والدراسات الشرعية، والتنسيق بين الإدارة واللجنة، وتوزيع القرارات الشرعية على أصحاب المصلحة داخل المصرف، بالإضافة إلى القيام بمهام السكرتارية للجنة.
Book traversal links for Article 4: Composition of the Shariah Governance Framework