Skip to main content

3.2. التقييم الذاتي والمراجعة والتدقيق

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

سيخضع تنفيذ الدليل في المؤسسات المالية لتقييم ذاتي دوري. تجري المؤسسات المالية التقييم الذاتي بناءً على استبيان. ستتم مراجعة التقييمات الذاتية وتدقيقها من جانب البنك المركزي السعودي لتحديد مستوى الامتثال للدليل ومستوى نضج مكافحة الاحتيال بالمؤسسات المالية. الرجاء الإطلاع على "4.2 نموذج نضج مكافحة الاحتيال" لمزيد من التفاصيل حول نموذج نضج مكافحة الاحتيال.