Skip to main content

8.1. المراجعة والتحديثات والحفظ

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يراجع البنك المركزي السعودي الدليل دوريًا لتحديد مدى فعاليته، بما في ذلك مدى فعالية الدليل في التصدي لتهديدات ومخاطر الاحتيال الناشئة. وإذا كان ذلك ممكنًا، سيتولى البنك المركزي السعودي تحديث الدليل بناءً على نتائج المراجعة.

إذا رأت إحدى المؤسسات المالية أن تحديث الدليل مطلوب، فيجب على المؤسسة المالية تقديم التحديث المطلوب رسميًا إلى البنك المركزي السعودي. يراجع البنك المركزي السعودي التحديث المطلوب، وإذا أمكن، سيتم تعديل الدليل في الإصدار المُحدَث التالي. ستظل المؤسسة المالية مسؤولة عن الالتزام بالدليل حتى تحديث الإصدار.

يُرجى الرجوع إلى "الملحق ج - كيفية طلب تحديث الدليل» للتعرف على عملية طلب تحديث بالدليل.

سيتم تنفيذ مراقبة الإصدار للحفاظ على الدليل. عند إجراء أي تغييرات، سيتم إيقاف الإصدار السابق، وسيتم نشر الإصدار الجديد وتعميمه في جميع المؤسسات المالية. ولتيسير الأمور على المؤسسات المالية، يجب الإشارة بوضوح إلى التغييرات في الدليل.