Skip to main content

2.1. تعريف الاحتيال

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يتم تعريف الاحتيال على أنه أي فعل مقصود يهدف إلى الحصول على منفعة غير مشروعة أو التسبب في خسارة لطرف آخر. ويمكن أن يكون ذلك بسبب استغلال الوسائل الفنية أو الوثائقية، أو العلاقات أو الوسائل الاجتماعية، أو استخدام القوى الوظيفية، أو الإهمال المتعمد أو استغلال نقاط الضعف في الأنظمة أو المعايير، بشكل مباشر أو غير مباشر.

لدعم تعريف الاحتيال، ينبغي على المؤسسات المالية أن تحيط علمًا بالقائمة غير الشاملة لأنواع الاحتيال المُدرجة في الملحق.