Book traversal links for المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة
Effective from Jan 31 2025 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
لا يجوز لشركة التمويل البائعة للمديونية الامتناع عن إصدار كشف بالالتزامات القائمة أو خطاب لإثبات المديونية بناءً على طلب العميل، وينبغي إصدار هذه الكشوفات والخطاب، خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ استلام الطلب.