Skip to main content

المادة الرابعة

الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 الحالة: نافذ
1. لشركة إعادة التمويل العقاري في سبيل تحقيق أغراضها، القيام بالآتي:
 
 أ. الاستحواذ على استحقاقات أي نوع من الالتزامات التمويلية أو الحقوق المتعلقة بالعقارات السكنية الممولة، والاحتفاظ أو التصرف بها.
 
 ب. إصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام أنظمة ولوائح السوق المالية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
 
 ج. منح حلول تمويلية للممولين العقاريين لتمويل المستفيدين الأفراد.
 
 د. استثمار النقد المتاح في خزينتها بالشكل الذي يمكن الشركة من إدارة أصولها وخصومها بأعلى كفاءة ممكنة وذلك بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
 
 ه. إصدار السندات والصكوك والأذونات والأوراق المالية وأدوات الدين الأخرى لتحقيق أهدافها بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
 
 و. القيام بأي عمليات أخرى تخدم أو تكمل أو تساند عملياتها التي يقتضيها نظامها ويوافق عليه البنك المركزي.
 
2. لشركة إعادة التمويل العقاري الحصول على مقابل مالي لخدماتها، لضمان تغطية جميع تكاليفها، ومصروفاتها، وتحقيق ربع عادل منها، بما يمكنها من الاستقلال بذاتها مالياً. ويتولى البنك المركزي مراقبة تسعير الشركة لخدماتها ويجوز له تقييده.